السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
80
كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )
[ العاشر - أن يكون العامل قادراً على الاتّجار بالمال ] العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير ، أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلّا فلا يصحّ لاشتراط كون العامل قادراً على العمل ، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة ، وحينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك [ 1 ] .