السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
71
كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )
[ التاسع - أن يكون الاسترباح بالتجارة ] التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلًا ويكون الربح بينهما يشكل صحته ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة ، ولو فرض صحة غيرها للعمومات - كما لا يبعد - لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة [ 1 ] .