السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

63

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

[ السادس - تعيين الحصة لكل منهما بالنسبة ] السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلّا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق [ 1 ] .