السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

59

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

نعم ، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً [ 1 ] بعد العلم بمقداره ووصفه ، فلو كان المال مشتركاً بين شخصين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع ، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحّ .