السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

57

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

[ الرابع - أن يكون معيّناً ] الرابع : أن يكون معيّناً [ 1 ] ، فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت لم ينعقد إلّاأن يعيّن ثمّ يوقعان العقد عليه .