السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

54

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

بأن كان قلباً لم يصح [ 1 ] ، وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس ، ولو قال للعامل : بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصح إلّاأن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه .