السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

38

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله إلّاأن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطالب الأجرة [ 1 ] إلّاأن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة .

--> ( 1 ) - شرح العروة الوثقى ( المباني في شرح العروة ) 31 : 5 .