السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

37

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

[ تعريف البضاعة ] وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده [ 1 ] وتارةً على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة ، وتارةً لا يشترطان شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة .

--> ( 1 ) - المسالك 4 : 343 - 344 ، وذكر نحوه في التذكرة .