السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

119

كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )

ودعوى : أنّ الضمان مغيّى بالتأدية ولم تحصل كما ترى ، ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلّاإذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع فإنّه يرتفع الضمان به ؛ لأنّه قد قضى دينه بإذنه ، وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً وأنّ العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنّها تبقى على الضمان [ 1 ] ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين ؛ لما ذكرنا .