تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
74
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
ومنها : ما رواه ( في المستدرك ) عن عليّ عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : يصلّي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلّى قاعدا وإن لم يستطع أن يسجد أومى برأسه إلخ « 1 » الدالّ على الإيماء عند العجز عن السجود ، بلا ذكر للاضطجاع ولا الاستلقاء . ومنها : ما رواه أيضا عن عليّ عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه آله وسلم سئل عن صلاة العليل فقال : يصلّي قائما . . وإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء برأسه ، إلخ « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص الّتي يمكن الجمع بينها : بأنّ التبدّل بالإيماء عند العجز عن الركوع والسجود العرفيّين من دون لزوم للانحناء بما أمكن ، مع تقدّم الإيماء بالرأس على ما بالعين والحاجب ، ومع أخفضيّة الإيماء للسجود ممّا للركوع . والدليل على تعيّن الإيماء بالعين عند العجز عمّا بالرأس ، هو مرسل الفقيه « 3 » . وقد أورد على المتن : بعدم إمكان الزيادة في الغمض إلّا بطول المدّة الخارج عن القصد البتّة . وفيه : أنّه إنكار لما يشاهد في الخارج أوّلا ، وطول المدّة مع كونه خارجا عن الإرادة غير صالح للدلالة على السجود عرفا . فالإيماء بالرأس مقدّم على غيره ، لقوّة دليله . ويتلوه الإيماء بالعين ، للمرسل . ومع العجز عنه أيضا يكتفى بكلّ إيماء وفعل مفهم للركوع والسجود ، لإطلاق الأمر بالإيماء ، مع لزوم ازدياده للسجود عمّا للركوع من الغمض بالعين أو الخفض بالرأس . [ ( مسألة - 18 ) لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا ] ( مسألة - 18 ) لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا ،
--> ( 1 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القيام ح 3 و 5 . ( 2 ) المستدرك الباب 1 من أبواب القيام ح 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام ح 13 .