تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
58
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط . تنقيح المقال فيما أفاده رهين أمور : الأمر الأول إنّ المتيقّن من النصوص المارّة هو التبدّل بالجلوس عند عدم التمكّن من القيام في شيء ممّا يعتبر فيه ذلك ، وأمّا عند التمكّن من البعض دون بعض آخر - بأن لا يتمكّن منه حال الحمد وإن تمكّن منه حال التكبير أو تمكّن منه حالهما ولم يتمكّن منه حال السورة - فهل يسقط اعتباره رأسا ؟ أو يتقدّر بقدره ؟ وجهان ، ادّعي الإجماع على ثانيهما ، وهو التقدّر بقدر العجز دون غيره . وقد يفرّق بين أبعاض جملة واحدة وبين غيرها ، فمن أخذ في الحمد مثلا جالسا ثمّ خفّ في الأثناء يقوم ويأتي بباقيه قائما . وأمّا لو خفّ في أثناء جملة واحدة أو كلمة واحدة بأن خفّ بعد التلفّظ بلفظة « اللَّه » من التكبير أو بعد تلفّظ همزته ، فلا ، لاستلزامه الفصل بين أبعاض الجملة أو الكلمة ، وهو بعيد عن مساق الأدب والقاعدة ، فبعد شمول النصّ أو الإجماع لمثله ، فالتقدّر بالقدر إنّما يجري في غيره . وهو قريب من الاعتبار ، كما أنّ التقدّر بمقدار العجز مفاد بعض تلك النصوص ، مثل ما رواه عن جميل « . . إذا قوي فليقم » « 1 » المنصرف ذلك وما يضاهيه عن أبعاض الجملة أو الكلمة ، لاستلزامه الاستعمال على غير الوتيرة الدارجة ، بل ربما يوجب اللحن والغلط . الأمر الثاني هل يعتبر في الجلوس للعاجز عن القيام جميع ما اعتبر فيه - أي في القيام -
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القيام ح 3 .