تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
24
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
[ ( مسألة - 4 ) لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ] ( مسألة - 4 ) لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف ، على ما مر . قد تقدّم أنّ المنساق من النصوص هو كون القيام شرطا للصلاة عند القراءة لا أنّه شرط لها ، ففواته مبطل لها - أي للصلاة - ولكن « قاعدة لا تعاد » تحكم بالصحّة في السهو المبحوث عنه . هذا إذا كان التذكّر بعد الركوع ، حيث إنّ التدارك مستلزم لزيادة الركن . وأمّا إذا كان قبله فالأقوى - كما مرّ - هو عدم وجوبه - أي التدارك - أيضا ، لفوات محلّه ، وهو القراءة المأتيّ بها جالسا ، وإن كان الأحوط هو ذلك ، لاحتمال كونه شرطا لها لا لأصل الصلاة . وذلك كلّه عند تحفّظ القيام المتّصل بالركوع ، وإلّا فلا كلام في البطلان ، كما مرّ . [ ( مسألة - 5 ) لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ] ( مسألة - 5 ) لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . لا إشكال في الصحّة بعد تحفّظ القيام المتّصل بالركوع بمجرّد سهو القراءة بعضا أو كلّا ، لقاعدة « لا تعاد » المضافة إلى النصوص الخاصّة المرويّة في الباب 28 والباب 29 من القراءة ، مع ما في صحيحة « زرارة » من التصريح بأنّ القراءة سنّة والتشهّد سنّة إلخ « 1 » في ذيل « قاعدة لا تعاد » فلا نطيل .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب القراءة ح 5 .