تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
14
كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )
الصلاة فلا يعتبر فيها القيام حينئذ - ما مرّ : من رواية الانحطاط لمناولة العصا ، وأشير إليه : من رواية الإرضاع ونحو ذلك ، فحيث يجوز الجلوس والهويّ ونحو ذلك يحكم بعدم وجوب القيام فيه . ولمّا لم يقرن بشيء - كالقنوت والذكر المندوب - لا مجال لاستحبابه أيضا ، فلم يبق إلّا الإباحة ، عدا ما صوّره واستثناه في المتن : من القيام المتّصل ، لوجوبه . والماحي للصورة ، لحرمته بناء على الابطال المحرّم . [ ( مسألة - 1 ) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ] ( مسألة - 1 ) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها . فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام ، بطل . كما أنه لو كبّر المأموم وكان « الراء » من « أكبر » حال الهوي للركوع ، كان باطلا ، بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبّر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع . قد تقدّم لزوم القيام حال التكبير ، إنّما الكلام هنا في استواء الجزء والكلّ في السهو كالعمد ، وفي لزوم احتفافه سبقا ولحوقا بالقيام من باب المقدّمة . أما الأول : فيتوقّف على النظر المستأنف في دليل لزوم القيام ، وهو على طائفتين ، إحداهما : ما يدلّ على اعتباره في الصلاة بما هي صلاة . والأخرى : ما يدلّ على اعتباره في خصوص التكبير . أما الأولى : فهي ما تقدّم نقله مبسوطا - في المسألة 4 من التكبير - نحو