تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

86

كتاب الصلاة

والصنعاني ) وعدم صلوح شيء منها لمعارضة النصوص المستفيضة المؤيّدة بما يدلّ على جواز السجود على مثل ذلك مقيّدا بحال التقيّة ( كما في روايات 1 - و 2 - و 3 باب 3 من أبواب ما يسجد عليه ) . ثمّ إنّ المراد من « الأرض » ما هو الأعمّ من المتّصل والمنفصل ، لصدق الاسم على الأجزاء المفصولة أوّلا ، وللروايات العديدة في جواز السجود على تربة الحسين عليه السّلام مفصولة عن محلّها مصحوبة للمصلّي أينما كان من البلاد ثانيا ، ولخصوص بعض ما له مساس بالمقام ثالثا ، كرواية صالح بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « . . فقلت له عليه السّلام آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ قال : نعم » « 1 » . فتحصّل ممّا ذكر : عدم جواز السجود على ما ليس بأرض ، كالثلج ونحوه ، وكذا أجزاء الحيوان . هذا تمام القول في المقام الأوّل الباحث عن نطاق النصوص مثنى وفرادى . وأما المقام الثاني : ففي مقتضى الأصل عند انتهاء الأمر إليه . فنقول : إذا شكّ في جواز السجود وعدمه بالنسبة إلى خزف أو نحوه ممّا طرأ عليه حالة خاصّة - للشكّ في صدق الأرض وعدمه عليه - فهل يمكن استصحاب الأرضية موضوعا أو لا ؟ وعلى تقدير العدم : فهل يمكن استصحاب جواز السجود حكما أم لا ؟ وعلى تقدير العدم : فهل يمكن البراءة ؟ ( لكون الشك في الأقلّ والأكثر الارتباطي ) أو لا ؟ ( لكونه في المحصّل الموجب للاحتياط ، لأنّه في مقام الامتثال لا التكليف ) وجوه ، لا بدّ من الإشارة إليها بما يناسب الفقه في جهات ثلاث :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .