تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
16
كتاب الصلاة
تنبيه : لمّا كان المدار في السبق واللحوق هو الجسد الشريف لا القبر ، يتضح حكم الشبكة والصندوق بنحو أولى . اللّهم إلّا في مورد يكون القيام بحذائه وإن كان خلف الجسد الشريف أيضا ممّا ينتزع عنه سوء الأدب ، ولكنّه لخصيصة المورد ، ولا مساس له بالبحث . ثمّ إنّ الشرط الثامن وكذا التاسع لما كان منحلّا إلى قسمين : أحدهما مرتبط بكتاب الطهارة ، والآخر بباب السجدة ، فلا موقع لهما هاهنا ، فلذا لم يتعرض لهما سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) . [ العاشر : أن لا يصلى الرجل والمرأة في مكان واحد ] العاشر : أن لا يصلى الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الأمرين . والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع . والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة وان كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما . وترتفع أيضا