تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
143
كتاب الصلاة
لا يصلّى فيها ، منها السبخة » « 1 » . ولا خفاء في لزوم التصرف في هيئة هذه الطائفة - بحملها على الكراهة - لأنّ تلك الطائفة ناصّة في الجواز ونفي البأس ، فتقدّم على ظهور هذه الطائفة في المنع . الرابع والعشرون : المقابر إلخ . إنّ العناوين المأخوذة في لسان النصوص كثيرة نحو « الصلاة على القبر » بجعله مكانا لها كالحمّام . ونحو « الصلاة إلى القبر » بجعله قبلة . ونحو « الصلاة بين القبور » ونحو ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع . ولنشر إلى حكم الصلاة بين القبور المعبّر عنها بالصلاة في المقابر ، والروايات الواردة فيها بين ناصّة بالجواز ومصرّحة بنفي البأس ، نحو الروايات 1 و 3 و 4 من الباب 25 من مكان المصلّي . وبين ظاهرة في المنع بقول مطلق ، نحو الرواية 2 منه . ومقيّد بما إذا لم يجعل بين المصلّي وبين القبور عشرة أذرع في كلّ جهة من الجهات الأربع نحو الرواية 5 منه . ولا يمكن العلاج بالتصرّف في مادّة الطائفة الأولى ، بحملها على خصوص ما إذا كان البعد بين المصلّي والقبور في كلّ طرف عشرة أذرع ، لبعد حمل المطلق على النادر ، إذ قلّما يتّفق الفصل الكذائي في المقابر . فالعلاج الصناعي يقتضي التصرّف في هيئة نصوص المنع مع لحاظ ما بينها من الاختلاف ، بأن يحكم بشدّة الكراهة فيما إذا كان الفصل ما دون ذاك الحدّ ، وبخفّتها فيما إذا كان بمقداره ، بحمل اختلاف نصوص المنع على مراتب الكراهة . وأمّا العناوين الأخر : فطريق العلاج بين نصوصها هو هذا الطريق . [ مسائل ] [ ( مسألة - 1 ) لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس ] ( مسألة - 1 ) لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس
--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي ح 9 .