تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
107
كتاب الصلاة
[ ( مسألة - 17 ) يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب ] ( مسألة - 17 ) يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة وان كان لا يخلو عن اشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص . قد يمكن أن يستدلّ للجواز في تلك الأمور بعدم تعارف عدّها من الألبسة وإن تعارف استعمالها ، إذ المدار هو الأوّل لا الثاني . فالقبقاب المتّخذ من الخشب أو النعل المعمول منه وإن كان دارجا ، ولكن إطلاق اللباس عليهما وعدّهما من الملبوسات ليس بمتعارف ، فحينئذ لا يندرج مثل ذلك تحت عنوان المستثنى ، لأنّ العرف وإن يطلق اللبس أحيانا على نحو التلطخ والصحابة - كما في لبس السيف والسلاح ونحو ذلك - إلّا أنّه مشوب بنوع مسامحة . أضف إلى ذلك : لزوم عدم جواز السجود على الموادّ المأخوذ منها القبقاب ونحوه ، لما تقدّم : من استواء ما بالفعل وما بالقوّة في المنع والجواز . فما يتعارف صنع اللباس منه لا يجوز السجود عليه قبل الغزل والنسج ، كما لا يجوز على ما صنع منه بعده ، دون ما لا يتعارف ، ولذا دلّ بعض النصوص على وضعه عليه السّلام عصا في المسجد ليسجد عليه . وأمّا شوب الإشكال الّذي أشار إليه في المتن هو استعمال ذلك شائعا مع إطلاق اللبس على مثله أحيانا . وممّا ذكر في القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب يتّضح حكم المعمول من « الخوص » لأنّ الثوب بهيئته وإن كان متعارف اللبس البتة ، إلّا أنّ في إطلاقه على مادّته الكذائيّة نوع مسامحة ، وإلّا لزم هجر ورق النخل المعبّر عنه بالخوص رأسا - لما مرّ من استواء ما بالفعل وما بالقوّة في المنع والجواز - مع دلالة غير