تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
242
كتاب الصلاة
[ اللحم والشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار ونحوها محكوم بعدم التذكية ] مسألة 10 - اللحم والشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى . لا احتياج إلى تكرار ما مضى بل نتكل عليه في شرح هذا المتن ، فراجع . [ استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة ] مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان لم يكن ملبوسا . قد تم نصاب البحث عن الملبوس مما يصدق انّ المصلّى كلا أو بعضا فيه حال الصلاة حتى الشسع ، إذ تصدق الظرفية بلحاظه أيضا . أمّا ما لا ظرفية بالنسبة إليه أصلا كالمحمول والمستصحب - الذي لا يصدق فيه أزيد من أنه صلّى ومعه الميتة - فالظاهر قصور النصوص المارة عن شموله ، فلا مانعية له بلحاظها ، فلا بد من التماس برهان مستأنف زائدا عمّا ورد في تقليد السيف ، وما إلى ذلك من صدق اللبس والظرفية على ذلك في الجملة . وليعلم : انّ البحث هنا متمحض في حمل الميتة بما هو حملها في الصلاة ، وأمّا من حيث كونها نجسا فالكلام فيه في كتاب الطهارة ، ولا تلازم بين البابين