تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

156

كتاب الصلاة

فمن تلك المحامل : هو كونها بصدد إيجاب الستر النفسي ، أي بلحاظ الاستتار عن الناظر تكليفا ، لا بلحاظ اعتباره في الطواف وضعا . ومنها : كونها بصدد ردع ما التزموا به : من عدم جواز الطواف في ثوب عصوا فيه ، وكانوا يبتدعون من حيث لزوم العري وعدم الاستتار عند الطواف بثوب أذنبوا فيه . ومنها : كونها بصدد ردع بدعة أخرى ، وهي التزامهم - على ما ورّخه بعض أبناء التاريخ - بلزوم التصدق بثوب طافوا فيه ، فمن طاف بثيابه فعليه أن يعطيها صدقة بعد الفراغ من طوافه ، ومنه انتهى الأمر إلى الاستعارة تارة والاكتراء أخرى ، فمن لم يجد شيئا من ذلك طاف عاريا حذرا من لزوم التصدق بثيابه عند الطواف فيها ، فيحتمل أن يكون مساق تلك النصوص هو ردع هذه البدعة والالتزام . وفي مجمع البيان عند قوله تعالى « وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً » « 1 » عن بعض المفسرين من الطبقة الأولى ك « ابن عباس » ما يدلّ على أنهم كانوا يطوفون عراة ويصفّرون ويصفّقون . . إلخ ، فجرت عادة قريش بذلك . وفي تفسير البرهان عند قوله تعالى « بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » « 2 » عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ما يدلّ على ما ذكرناه أخيرا : من ابتداعهم لزوم التصدق بثوب طيف فيه ، إلى أن قال . . جاءت امرأة وسيمة جميلة للطواف وقيل لها ذلك - أي لزوم التصدق بالثوب - فلم تجد عارية ولا كريّ ، فطافت عارية فأشرف الناس إليها وجعلت إحدى يديها على القبل وأخرى على الدبر ، وقالت شعرا : اليوم يبدو بعضه أو كلّه * فما بدا منه فلا أحلّه إلى أن فرغت من طوافها ، فخطبها جماعة ، فقالت : انّ لي بعلا . واما النصوص الناهية : فقد نقل جملة منها في الوسائل ( باب 53 من أبواب الطواف )

--> ( 1 ) سورة الأنفال - آية 35 . ( 2 ) سورة التوبة - آية 1 .