تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

126

كتاب الصلاة

والباطن سواء ، والمتزين وغيره سيّان . والثاني : ما تقدم من رواية سماعة . . قال عليه السّلام : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وان أسفرت فهو أفضل « 1 » . حيث إنه لا ريب في بدو الأسنان وظهورها عند القراءة إذا كانت مسفرة ، كما انّ إطلاقها دالّ على الجواز إذا كانت متزيّنة الوجه بالحمرة ونحوها . والثالث : ما رواه في المستدرك . . قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : لا يقبل اللَّه صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ، ولا تقبل صلاة من امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة « 2 » . والرابع : خبر الفضيل المتقدم . . صلّت فاطمة عليه السّلام . . ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها « 3 » . بناء على ورودها مقام التحديد ، لا الحكاية عن الفقر ، حيث إنها عليه السّلام صلّت بادية الوجه ، فيلزمه ظهور باطن الفم والسنّ عند القراءة . واما الجهة الثانية : فبعد اتضاح عدم التلازم بين البابين ، كما أشير إليه ، فإن حكم هناك بوجوب الستر لا يمكن ان يتعدى منه إلى هنا ، إلّا أن يكون مصحوبا للدليل ، وأقصى ما استدلّ هناك للزوم ستر الشعر الموصول أمران : أحدهما إطلاق النصوص الناهية عن النظر إلى الشعر الشامل للأصل وغيره ، فيلزمه وجوب التستر أيضا ، لما مرّ من بعض القواعد العامّة أو لدليل خاص ، والآخر استصحاب حكم ما لو كان متصلا بمنبته . ومن المعلوم : عدم تأتيهما هنا . أمّا الأول : فعلى تسليم شمول الشعر للأصيل والموصول معا ، فليس في الباب

--> ( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلي ح 6 . ( 2 ) المستدرك ج 1 ص 204 . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 .