تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

108

كتاب الصلاة

والمستفاد من الجواب هو لزوم الالتفاف - إذ ليس لها أزرار حتى تعقد فيتحقق الستر ، بل لا بد من اللف المساوي لعقد الأزرار في غيرها - ولزوم تغطية الرأس ، فبالأول يستر العنق والنحر والثدي وغير ذلك من الأعضاء ، وبالثاني يستر الرأس وكذا الشعر البتة . وأمّا المراد من الرأس : هل هو مقابل البدن حتى يجب ستر الوجه ؟ أو هو مقابل للوجه حتى يكون خارجا ؟ فأمر آخر ، ولعل المنساق من لزوم الالتفاف وتغطية الرأس هو ستر الوجه أيضا ، وان يحكم باستثنائه نصا وفتوى ، كما سيجيء . وكذا المستفاد من الجواب أيضا بالمفهوم لزوم ستر الرجل عند الإمكان ، وحيث إنه شامل للقدمين البتة لأنه من الرجل قطعا ومجرد التسمي باسم خاص لا يخرجهما عنه يحكم بلزوم سترهما حسب هذا النص ، وإن أمكن إخراجهما إن تمّ دليل الاستثناء . كما أنه يستفاد منه أيضا كون ستر الرأس أهم لدى الشارع من ستر الرجل مع وجوبهما معا . وأمّا الكف : فهو وإن كان مستورا هنا بالالتفاف إذ باليد يتحقق اللف غالبا ، ولكنه لا يدلّ على وجوب ستره ، لأن مورد الحاجة إلى الالتفاف المتوقف على مستورية الكف أيضا غير ناهض لوجوبه . ومنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ، يعنى ستيرا « 1 » . ودلالتها على لزوم الستر مع جواز التمسك بما يستفاد من حدها متوقفة على كونها بصدد بيان التحديد أيضا ، وأمّا لو كانت للإشارة إلى ما هو الواجب في موطنه ، فلا . فعلى فرض كونها لبيان الحد أيضا لا يستفاد منها أزيد من لزوم ستر ما يستره

--> ( 1 ) الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 3 .