تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

74

كتاب الصلاة

من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب « 1 » . والسند على الأول مرسل دون الثاني ، وإن كان أبو جميلة مختلفا فيه . وأمّا المتن : فظاهره التحذير عن النظر بشهوة للسياق ، حيث إن قبلة الترحم والعاطفة فيما يجوز أصل التقبيل ليست بزنا البتة ، مع أن لفظة الزنا أصدق . شاهد على الاختصاص ، فيحرم النظر بداعي الشهوة إلى الأجنبية أو المحرم ، بلا تفاوت بين انجراره إلى زنا الفرج وعدمه ، وهو بالإطلاق شامل للوجه والكفين ، وعلى القول بجواز النظر إليهما لتمامية دليل الاستثناء يقع التعارض بينهما ، ومادة الاجتماع هو النظر إلى الوجه أو الكف بشهوة ، حيث إن دليل الاستثناء بإطلاقه يجوّزه ، وهذا دليل بإطلاقه يمنعه . والعلاج بترجيح ما هو الأظهر في مادة الاجتماع من المتعارضين ، والظاهر رجحان هذا الدليل على ذاك لو لم يكن منصرفا إلى ما لا يكون بشهوة ، لأن شمول ذاك الدليل المجوّز لما إذا كان بشهوة ضعيف البتة ، بخلاف هذا الدليل . أضف اليه : ورود غير واحدة من الرّوايات الآنفة أيضا - كما سيتضح - فيكون النظر بقصد اللذة إلى الوجه والكفين محرما ، فحينئذ يجب الستر للنهي عن المنكر فعلا ، أو للزوم الاجتناب عن التعاون على الإثم - كما مرّ . ومنها : ما رواه عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : استقبل شاب من الأنصار . . إلى أن قال : فهبط جبرئيل عليه السّلام بهذه الآية : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ « 2 » . وقد مرّ الكلام في السند بسعد الإسكاف . وأمّا المتن : فظاهره أن شأن النزول هو النظر بشهوة وأن النازل هو

--> ( 1 ) الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 2 . ( 2 ) الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 4 .