السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

40

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه )

ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق [ 1 ] وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي .