السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

131

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه )

[ زكاة من شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق وعدمه ] مسألة 5 : لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه ، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الاخراج إشكال ؛ لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكن الأحوط الاخراج ، وأمّا إذا شك حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشك في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب [ 1 ] .