السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

96

كتاب الإجارة

« فصل » [ يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلًا ] يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلًا عن المالك لها أو ولياً عليه وإن كانت العين للغير ، كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من الموجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن الموجر اشكال [ 1 ] . فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها إليه بل يكون هو معها ، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلّمها بدون اذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة .