السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
89
كتاب الإجارة
[ مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها ] [ مسألة 14 ] : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف [ 1 ] إلّامع منع المالك عن ذلك [ 2 ] أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو . ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه [ 3 ] .