السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

83

كتاب الإجارة

[ مسألة 10 : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ] [ مسألة 10 ] : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب [ 1 ] .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 9 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 13 من موجبات الضمان ، حديث 8 . ( 3 ) - التهذيب ، ج 10 ، ص 224 .