السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

77

كتاب الإجارة

[ مسألة 9 : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به ] [ مسألة 9 ] : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقاً وجوه وأقوال أقواها الأخير للنص الصحيح [ 1 ] .