السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

74

كتاب الإجارة

[ مسألة 8 : إذا قال للخياط مثلًا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فلم يكف ضمن في وجه ] [ مسألة 8 ] : إذا قال للخياط مثلًا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فلم يكف ضمن في وجه . ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه فلم يكفه ، وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني ، بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني . وفيه : انّ في الأوّل أيضاً الاذن حاصل ، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما ، وفيه : انّه مقيد بالكفاية إلّاأن يقال انّه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل . والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو تقيد الاذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط [ 1 ] .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 29 من أحكام الإجارة .