السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

51

كتاب الإجارة

[ مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً ] [ مسألة 3 ] : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحق الأجرة المسماة وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معين ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فانّه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة ومخيطاً مع الأجرة وكذا لا أن يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال [ 1 ] .