السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

149

كتاب الإجارة

نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسمّاة وتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحل نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السن فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق [ 1 ] .