السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
146
كتاب الإجارة
فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلّاأن يفصله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلًا . بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل [ 1 ] وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلًا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلًا إلّاأن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا .