السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

119

كتاب الإجارة

[ مسألة 1 : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ] [ مسألة 1 ] : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقاً أي شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضاً ، فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير ، وأمّا فيها فاشكال فلا يترك الاحتياط بترك اجارتها بالأكثر ، بل الأحوط الحاق الرحى والسفينة بها أيضاً في ذلك . والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع احداث حدث فيها [ 1 ] .