السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

102

كتاب الإجارة

وأمّا إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز اجارتها من آخر . كما انّه إذا اشترط الموجر عدم اجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً ، أيلا يجوز اجارتها من الغير . نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً اجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثمّ لو خالف وآجر في هذه الصور ، ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكاً إلّاركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامناً لُاجرة المثل للمالك ان استوفى المنفعة وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان مبنيان على انّ التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوّتاً لحق الشرط أو لا بل حرام وموجب للخيار . وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير [ 1 ] .