السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
82
كتاب الإجارة
[ الركن الثالث العوضان ] الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية الأول : المعلومية ، وهي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا [ 1 ] .