السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

331

كتاب الإجارة

[ مسألة 16 : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ] [ مسألة 16 ] : إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق الموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده [ 1 ] إذا كان جاهلًا بالبطلان خصوصاً مع علم المستأجر [ 2 ] . وامّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر خصوصاً إذا كان جاهلًا [ 3 ] . لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتموَّل شرعاً أو عرفاً .