السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

327

كتاب الإجارة

وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلًا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق اجرة العمل بخلافه على القول الآخر [ 1 ] .