السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

323

كتاب الإجارة

وتسليم الأجرة باقباضها إلّاإذا كانت منفعة ايضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها . ولا يجب على كل واحد منهما الابتداء بالتسليم . ولو تعاسرا اجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلم الآخر [ 1 ] . هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما وإلّا كان هو المتبع . هذا وامّا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فباتمامه [ 2 ] فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة إلّاأن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة