السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
307
كتاب الإجارة
ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق لكن ليس له الفسخ الّا في الجميع وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد [ 1 ] وان كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من ابقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي إذ اشكال تبعيض العقد مشترك بينهما .