السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

287

كتاب الإجارة

[ مسألة 4 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ] [ مسألة 4 ] : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث مع تساوي الاجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة [ 1 ] .