السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

268

كتاب الإجارة

[ مسألة 10 : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ] [ مسألة 10 ] : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلّاإذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . [ مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ] [ مسألة 11 ] : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن كما ذكرنا بل يجري فيها ساير الخيارات كخيار الاشتراط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ومايفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع [ 1 ] . [ مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ] [ مسألة 12 ] : إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وكان تلف العين عليه . واللَّه العالم [ 2 ] .