السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
265
كتاب الإجارة
[ مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار ] [ مسألة 9 ] : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث انَّ للبايع الخيار إذا وجد عين ماله [ 1 ] .