السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

263

كتاب الإجارة

وامّا إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد [ 1 ] .