السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

261

كتاب الإجارة

وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض ايضاً وان كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة ، هذا إذا كانت العين شخصية [ 1 ] .