السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
257
كتاب الإجارة
[ مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ] [ مسألة 7 ] : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء . والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجاناً . نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون من قبيل تبعيض الصفقة . ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب فربما يشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة [ 1 ] .