السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
239
كتاب الإجارة
[ مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة ] [ مسألة 5 ] : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج [ 1 ] .