السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

235

كتاب الإجارة

[ مسألة 4 : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ] [ مسألة 4 ] : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى موقوفة على اجازته وصحت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له انْ يفسخ على الأقوى ، أي لا يجيز خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف وهو كما ترى . نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة اجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون اجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة املاكه [ 1 ] .