السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
228
كتاب الإجارة
وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة . وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه . ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلًا للعمل بل كان مالكاً له على المؤجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل [ 1 ] .