السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

227

كتاب الإجارة

بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة فإنها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة [ 1 ] .