السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

219

كتاب الإجارة

[ مسألة 2 : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر ] [ مسألة 2 ] : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البايع . وجوه ، أقواها الأوّل لعدم التزاحم ، فانَّ البايع لا يملك المنفعة وإنّما يملك العين وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن الإجارة [ 1 ] .